 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1042 |
| عنوان الفتوى : |
إجراء التجارب على الحيوانات |
| تاريخ الفتوى : |
8/25/2005 |
|
الســؤال |
هل يجوز إجراء تجارب سامة على الحيوانات لأغراض علمية تفيد المجاهدين؟
|
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
لا يجوز قتل الحيوان لمجرد القتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل ذي الروح غرضاً يُرمى إليه، هذا فيما إذا كان الأمر مختصاً بالرمي على سبيل اللهو أو التسلية، وحتى لو كان على سبيل تعلم الرمي، فإن الإنسان يمكن أن يتخذ هدفاً آخر ليس بذي روح.
أما إذا كان إجراء التجارب السامة على الحيوانات يهدف إلى تحقيق أغراض علمية تفيد الإنسان، ولا يمكن تحقيق هذه الأغراض إلا بهذه التجارب، فإنه يبدو لي أن الأمر جائز إن شاء الله. وذلك لأن الحيوان أصلاً مخلوق لخدمة الإنسان، وهو مسخر لمصلحته. قال تعالى: (سخر لكم ما في السموات وما في الأرض) (والخيل والبغال والحمير لتركبوها...) وأجاز لنا ذبح أكثر الحيوانات للأكل. والأكل أقل منفعة للإنسان من العلم، ويمكن أن يجد الإنسان ما يأكله غير الحيوان. لذلك أقول: إذا كانت هذه التجارب السامة التي قد تقتل الحيوان، تحقق فوائد علمية للإنسان، فليس فيها أكثر من قتل الحيوان من أجل مصلحة معتبرة للإنسان، وهذا جائز بلا خلاف.
|
|
|
|
|
|
|
|