 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1035 |
| عنوان الفتوى : |
الشهود شرط لصحة عقد الزواج |
| تاريخ الفتوى : |
8/24/2005 |
|
الســؤال |
تعرفت على امرأة غربية تدين بالإسلام منذ عامين والحمد لله قد تعارفنا عبر الانترنت. وبسبب عدم قدرتها على المجيء للجزائر، اتفقنا على اللقاء في تونس للزواج زواجاً شرعياً بأسس ديننا الحنيف. لكن فوجئت عندما وجدت أنه هناك لا يتمّ العقد الشرعي إلاّ بالعقد الإداري، والذي هو من المستحيل بسبب أنه لا يمكن تجاوز مدّة 3 أشهر هناك لأنه يجب علينا الحصول على تصريح من سفارتنا، وأنه يجب ان أكون مقيماً في هذا البلد. قصدت فيه 4 أو 5 أئمّة بدون جدوى مع العلم أنه طلب مني شهادة الدخول في الإسلام للتي ستكون زوجتي؟ وبعدها اضطررنا للبقاء معاً بسبب مواعيد الحجز التي قمنا بها، ولكننا زوجنا أنفسنا حسب ما قيل لنا من أئمتنا في فرنسا وأنه جائز، وأن نتّخذ الله شاهداً علينا، عائلتي وعائلتها يعلمان بزواجنا، وقد طلبت يدها من أمها مع موافقتها، لكن العراقيل التي صادفتنا في تونس منعتنا من ان نكون على يقين من زواجنا، مع العلم أني عاشرتها معاشرة الزوج لزوجته، فسؤالي بارك الله فيكم هل يترتّب علينا إثم بزواجنا من غير شاهدين؟ وما هو الحكم الذي نفضي إليه وما يترتّب علينا إن كان هناك خطأ؟
|
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
وجود شاهدين اثنين، أو رجل وامرأتين، شرط لصحّة عقد الزواج عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك: لا يشترط الأشهاد، بل يكفي الإشهار والعلانية. وبناءً على ذلك، وبما أنّ عائلتك وعائلتها يعلمان بزواجكما فهو لا يعتبر زواجاً سرياً، وقد تحقّق إشهاره، فهو زواج صحيح إن شاء الله وفق مذهب المالكية إذا استكمل شروطه الشرعية الأخرى. وأرى الإسراع في إجراء العقد الرسمي حفظاً للحقوق.
|
|
|
|
|
|
|
|