 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1028 |
| عنوان الفتوى : |
طلاق مدمن الخمر |
| تاريخ الفتوى : |
8/24/2005 |
|
الســؤال |
رجل مدمن على الخمر – بكلّ معنى الكلمة – يقول لزوجته في حالة الغضب أنت طالق بالثلاثة ويكررها. ثمّ يأتي إليه في اليوم التالي أحد أبناؤه ويقول له هل تعلم ما قلت. هل تقصد ذلك. فيجيب نعم هي طالق بالثلاثة. ثمّ يسأل بعد يومين نفس السؤال فيجيب نفس الإجابة. هل تعتبر زوجته طالقاً؟ وما هو نوع الطلاق؟
|
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
أما كون الرجلّ المطلّق مدمناً على الخمر فهو لا يؤثر هنا لأنّ الطلاق لم يقع أثناء السكر. أما أنه طلق في حالة الغضب، في الأصل عند الفقهاء أنّ طلاق الغضبان صحيح إلاّ إذا وصل إلى درجة الدهش التي تتميّز بالخلل في أقواله وأفعاله عند الأحناف، أو إذا وصل إلى درجة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده عند غيرهم من الفقهاء. لكن الظاهر من السؤال أنّ المطلّق في اليوم الثاني ثمّ الثالث أكّد أنه كان يريد الطلاق ويقصده. وبالتالي فإنّ الطلاق واقع عند الجميع. والمذاهب الأربعة تعتبر هذا الطلاق بائناً بينونة كبرى، أي أنها توقع الطلقات الثلاثة ولو قيلت بلفظ واحد في مرّة واحدة. إلاّ أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبره طلقة واحدة، وبهذا الرأي أخذت بعض القوانين الإسلامية المعاصرة. لم يبيّن السائل القانون الذي تمّ على أساسه الزواج، وهل هو قانون مدني غربي، أو قانون شرعي إسلامي، لذلك اكتفينا بالجواب حسب أقوال الفقهاء.
|
|
|
|
|
|
|
|