سماحة الشيخ فيصل مولوي
             
اتصل بنا   اهداف الموقع   فتاوى و احكام   فيصل المولوي في سطور  
إبحث في الموقع  
   
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
الموضوع التحكيم الإسلامي  -
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
التحكيم الإسلامي  -
الزواج من كتابية  -
الطلاق بالكتابة والطلاق بالإكراه  -
المطلوب لبناء مجتمع إسلامي في بلاد الغرب  -
حكم الإختلاط  -
حكم القتال مع الجيش الأمريكي  -
صرف الزكاة في باب (في سبيل الله)  -
الوفاء بالشرط  -
حكم تطليق القاضي غير المسلم  -
طلاق مدمن الخمر  -
تسهيل القرض الربوي للزبون المسلم  -
الاقتراض بالربا لشركة ربحية تقوم بعمل إسلامي  -
الطلاق المعلّق على شرط  -
الطلاق البائن والتحليل  -
الإضراب عن الطعام  -
تحيّة الإسلام  -
الشهود شرط لصحة عقد الزواج  -
الميراث إن كان فيه حرام  -
فضل المساجد والنهي عن التشويش والأذى فيها  -
الامتحان وقت صلاة الجمعة  -
فتاة مخطوبة... تراسل شاباً أجنبياً  -
إجراء التجارب على الحيوانات  -
مشروع بناء مدرسة اسلامية في كندا  -
حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان  -
الزواج من فتاة أعلنت إسلامها حديثاً  -
   
 
الفتاوى
 
فتوى رقم : 1021
عنوان الفتوى : الطلاق بالكتابة والطلاق بالإكراه
تاريخ الفتوى : 8/24/2005
الســؤال
    امراة وقع بينها وبين زوجها خصام، فطلبت منه الطلاق، وكرّرت الطلب وهو يأبى أن يلبي لها طلبها، فهددت بالخروج من البيت والذهاب حيث لا يصحّ، إن هو لم يطلّقها، فطلقها ثمّ راجعها قبل تمام العدّة، ثمّ تكرّر الأمر للمرّة الثانية، فطلقها ثمّ راجعها قبل تمام العدّة، والآن وللمرّة الثالثة طلبت منه الطلاق وألحّت في الطلب، فأبى لأنه يعرف أنه لا يصحّ أن يرجعها، فهددته إن هو لم يطلقها فستقتل نفسها، وتوقعه في مشاكل، وخوفاً من ذلك كتب لها ورقة طلاق بلا التلفّظ بالطلاق، والسؤال هو هل يعتبر هذا الطلاق طلاق إكراه، فلا يلزم أو لا أثر للإكراه هنا فيلزم الطلاق.
الفتــوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

الطلاقين الأول والثاني صحيحان بلا إشكال.
أما الطلاق الثالث فيقتضي بحث مسألتين:
الأولى: الطلاق بالكتابة: وقد اتفق الفقهاء أنه يقع ولو لم يتلفّظ بالطلاق، ولو لم ينو الطلاق واشترطوا لصحّة وقوع الطلاق في هذه الحالة أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة.
الثانية: الطلاق بالإكراه، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديداً، كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلى ذلك، ودليلهم الحديث المشهور: (إنّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه). أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحّح إسناده ووافقه الذهبي.
فإن كان يعلم من حالها أنها يمكن أن تقتل نفسها فعلاً إن لم يطلقها فهو مكره، وطلاقه لا يقع، ذلك لأنّ التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو، من حيث أن القتل يطال نفساً معصومة، بالإضافة إلى أنّ قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في مشاكل كثيرة.
 
  الصفحة الرئيسية  
     
  كتب و مؤلفات  
   
  ندوات و محاضرات  
   
  كلمات و مؤتمرات  
   
  محاضرات و خطب صوتية  
   
  مقابلات صحفية  
   
  حكمة اليوم  
   
   
انضم لقائمة البريد
 
 
 
جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة - mawlawi.net © 2004  - Best Viewed 1024 * 768