 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1066 |
| عنوان الفتوى : |
الطلاق |
| تاريخ الفتوى : |
1/4/2008 |
|
الســؤال |
|
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطلب من فضيلتكم سماحة الشيخ الحكم الصحيح لمسألة متعلقة بالطلاق. منذ سنوات وأنا أعاني صراع مع زوجتي، وأتلفظ في كل مرة بالطلاق وأنا في حالة غضب، لكن النية تختلف عند اللفظ فهل يقع الطلاق؟ علما أني تلفظت بالطلاق 3 مرة واحدة، وإن كان كذلك فهل هو رجعي أم بائن؟ جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ . |
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد .. الأصل في الطلاق إذا كان بلفظ الطلاق الصريح أن يقع، ولو كان المطلّق غاضباً، إذ أكثر الناس لا يقدم على الطلاق إلاّ في حالة الغضب. لكن إذا بلغ الغضب حداً أدىّ إلى إزالة العقل فلا يقع الطلاق، وهو الذي يسمّى عند الأحناف (المدهوش) أمّا إذا كان الغضب شديداً، لكنّه لم يؤد إلى إزالة العقل بالكامل، بل أدّى إلى اختلاله، بحيث انّ المطلّق إذا زال عنه الغضب ندم على ما كان منه، فإنّ الطلاق يقع عند جمهور الفقهاء. أمّا إذا لم يكن عند المطلّق نية الطلاق، فإنّ طلاقه لا يقع عند جمهور الفقهاء، كما في طلاق السكران والهازل والمكره، والغضب لا يمنع وجود النية إلاّ إذا بلغ حد الدهش أو إزالة العقل. والطلاق الثلاث بلفظ واحد في مرة واحدة يعتبر طلقة واحدة عند ابن تيمية رحمه الله وبه نأخذ، وهي طلقة رجعية إلاّ إذا كانت الطلقة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|
|
|
|
|
|
|
|