سماحة الشيخ فيصل مولوي
             
اتصل بنا   اهداف الموقع   فتاوى و احكام   فيصل المولوي في سطور  
إبحث في الموقع  
   
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
الموضوع التحكيم الإسلامي  -
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
التحكيم الإسلامي  -
الزواج من كتابية  -
الطلاق بالكتابة والطلاق بالإكراه  -
المطلوب لبناء مجتمع إسلامي في بلاد الغرب  -
حكم الإختلاط  -
حكم القتال مع الجيش الأمريكي  -
صرف الزكاة في باب (في سبيل الله)  -
الوفاء بالشرط  -
حكم تطليق القاضي غير المسلم  -
طلاق مدمن الخمر  -
تسهيل القرض الربوي للزبون المسلم  -
الاقتراض بالربا لشركة ربحية تقوم بعمل إسلامي  -
الطلاق المعلّق على شرط  -
الطلاق البائن والتحليل  -
الإضراب عن الطعام  -
تحيّة الإسلام  -
الشهود شرط لصحة عقد الزواج  -
الميراث إن كان فيه حرام  -
فضل المساجد والنهي عن التشويش والأذى فيها  -
الامتحان وقت صلاة الجمعة  -
فتاة مخطوبة... تراسل شاباً أجنبياً  -
إجراء التجارب على الحيوانات  -
مشروع بناء مدرسة اسلامية في كندا  -
حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان  -
الزواج من فتاة أعلنت إسلامها حديثاً  -
   
 
الفتاوى
 
فتوى رقم : 1045
عنوان الفتوى : الحكم الشرعي للعمل في شركات التأمين
تاريخ الفتوى : 8/25/2005
الســؤال
   
سؤالي يتعلق بالعمل في شركات التأمين ما هو الحكم الشرعي فيها، وعن تأمين السيارات ولو لم يكن في شركات إسلامية.
الفتــوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

الحكم الشرعي في التأمين لا يتعلق بحالاته (تأمين على السيارات – على الحياة – ضد الحريق أو غير ذلك) وإنما يتعلق بطبيعة الشركة أو المؤسسة التي يجري عقد التأمين معها.
فشركات التأمين التجاري، يعتبر التأمين عندها حراماً ولو كان تأمين سيارات. وشركات التأمين التعاوني أو التبادلي أو التكافلي أو الإسلامي يعتبر التأمين عندها حلالاً ولو كان من نوع التأمين على الحياة.
وقد شرحنا الفرق بين هذين النوعين من الشركات في فتاوى سابقة. أما إذا صار التأمين الزامياً من قبل الدولة، فالمسلم مضطر ومعذور ويباح له التأمين ضمن الحد الأدنى الملزم. لكن إذا وجدت في هذه الحالة شركة تأمين غير تجاري، فلا يجوز التأمين في شركة تجارية، ولو كان التأمين الأول أغلى ثمناً.

أما العمل في شركات التأمين التجاري فحكمه يتردد بين مسألتين:
- الأولى: قياسه على العمل في البنوك الربوية، وهو حرام فيما يتعلق بالأعمال التي لها صلة مباشرة مع العمليات الربوية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه) رواه مسلم. وبناء على ذلك يكون العمل في شركات التأمين التجاري حراماً.

- الثانية: قياسه على القاعدة الأصلية، وهي أن الإنسان يحاسب على عمله، ولا يسأل عن عمل لغيره لقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى). وأن محاسبة المسلم على المساعدة في العمليات الربوية، جاء استثناء من هذه القاعدة، لأن الربا من الكبائر، فيبقى الاستثناء محصوراً به، ولا يقاس عليه غيره لأن (ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه). ونحن نميل إلى هذا الرأي، خاصة أن حرمة التأمين التجاري ليست قطعية كحرمة الربا، وقد خالف فيها بعض كبار العلماء المعاصرين، كالأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. أما العمل في شركات التأمين غير التجارية، فهو جائز بلا اشكال.

 
  الصفحة الرئيسية  
     
  كتب و مؤلفات  
   
  ندوات و محاضرات  
   
  كلمات و مؤتمرات  
   
  محاضرات و خطب صوتية  
   
  مقابلات صحفية  
   
  حكمة اليوم  
   
   
انضم لقائمة البريد
 
 
 
جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة - mawlawi.net © 2004  - Best Viewed 1024 * 768