 |
|
الفتاوى
|
فتوى رقم : |
1031 |
| عنوان الفتوى : |
الطلاق المعلّق على شرط |
| تاريخ الفتوى : |
8/24/2005 |
|
الســؤال |
ما حكم الطلاق المعلّق على شرط، هل يقع بوقوع الشرط أم لا. والأمر الثاني عند الحلف بالله على الزوجة أنها إذا فعلت هذا الأمر سوف تصبح طالقاً ثمّ تقوم بفعل ذلك الأمر هل يقع الطلاق أم لا؟
|
|
الفتــوى |
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
الطلاق المعلّق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية إذا تحقّق الشرط. والحلف بالله على الزوجة أنها تكون طالقة إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من أنواع الطلاق المعلّق عند الجمهور، وبالتالي فهو يقع إذا تحقّق الشرط. غير أنّ ابن تيمية رحمه الله لا يوقع هذا الطلاق إلاّ إذا كان صاحبه ينويه فعلاً. أما إذا كان يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر، وهو لا ينوي الطلاق إذا فعلته، فإنه لا يعتبره طلاقاً، بل هو عنده يمين تجب فيه كفارة اليمين إذا فعلت الزوجة الأمر الذي يريد زوجها منعها من فعله.
وقد أخذ برأي ابن تيمية رحمه الله كثير من العلماء المعاصرين، وبعض القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور: (إنما الأعمال بالنيات).
|
|
|
|
|
|
|
|