سماحة الشيخ فيصل مولوي
             
اتصل بنا   اهداف الموقع   فتاوى و احكام   فيصل المولوي في سطور  
إبحث في الموقع  
   
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
الموضوع التحكيم الإسلامي  -
واجب المسلم حيال إعادة تكوين الدولة الإسلامية الموحّدة  -
التحكيم الإسلامي  -
الزواج من كتابية  -
الطلاق بالكتابة والطلاق بالإكراه  -
المطلوب لبناء مجتمع إسلامي في بلاد الغرب  -
حكم الإختلاط  -
حكم القتال مع الجيش الأمريكي  -
صرف الزكاة في باب (في سبيل الله)  -
الوفاء بالشرط  -
حكم تطليق القاضي غير المسلم  -
طلاق مدمن الخمر  -
تسهيل القرض الربوي للزبون المسلم  -
الاقتراض بالربا لشركة ربحية تقوم بعمل إسلامي  -
الطلاق المعلّق على شرط  -
الطلاق البائن والتحليل  -
الإضراب عن الطعام  -
تحيّة الإسلام  -
الشهود شرط لصحة عقد الزواج  -
الميراث إن كان فيه حرام  -
فضل المساجد والنهي عن التشويش والأذى فيها  -
الامتحان وقت صلاة الجمعة  -
فتاة مخطوبة... تراسل شاباً أجنبياً  -
إجراء التجارب على الحيوانات  -
مشروع بناء مدرسة اسلامية في كندا  -
حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان  -
الزواج من فتاة أعلنت إسلامها حديثاً  -
   
 
الفتاوى
 
فتوى رقم : 1017
عنوان الفتوى : الموضوع التحكيم الإسلامي
تاريخ الفتوى : 8/24/2005
الســؤال
   
السؤال
هل يعتبر اللجوء إلى التحكيم الإسلامي في مسائل النزاعات المدنية والتجارية بين المسلمين بدلاً من اعتماد القوانين الوضعية هو على سبيل الوجوب أم الاختيار؟
أرجو منكم التفضّل ببيان الحكم الشرعي لهذه المسألة مع بيان الأدلّة.
الفتــوى

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
التحكيم عند جميع الفقهاء والمذاهب عقد جائز من حيث الأصل. وسبب ذلك أنّ المسلمين كانوا يعيشون في دولة إسلامية تطبق الأحكام الشرعية، فإذا لم يلجأوا للتحكيم، فإنهم مضطرون للرجوع إلى المحاكم التي تطبّق عليهم الأحكام الشرعية.
والأمر اليوم مختلف – خاصة في لبنان- لانّه إذا وقع خلاف بين اثنين من المسلمين في مسألة مدنية أو تجارية، فإنها تحلّ بحسب القضاء اللبناني الذي يطبّق القوانين اللبنانية وفيها كثير من المخالفات الشرعية.
فإذا كان المواطن اللبناني المسلم ملزماً بهذه القوانين فلا كلام لنا في هذه الحالة لأنّه يكون مضطراً، والضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدّر بقدرها.
لكن إذا كان القانون اللبناني نفسه يسمح للمواطنين باللجوء إلى التحكيم في بعض المسائل- كالنزاعات المدنية والتجارية-، وإذا كان من الممكن للطرفين المتنازعين – قبل النزاع أو بعده- الاتفاق على تحكيم الشريعة الإسلامية، ويكون القرار التحكيمي الصادر قابلاً للتنفيذ لدى الدوائر اللبنانية. فإن اللجوء إلى التحكيم الإسلامي في هذه الحالة يكون واجباً شرعياً عند جميع الفقهاء والمذاهب لأنّ المسلم في هذه الحالة مخيّر بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يختار القانون الوضعي . والقرآن الكريم حاسم في ذلك:

- قال تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به..) سورة النساء الآية 60.

- وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون..) سورة النور الآية 48.

- وقال تعالى: (.. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا..) سورة النور الآية 51.

- وقال تعالى: (فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً) سورة النساء الآية 65.
 
  الصفحة الرئيسية  
     
  كتب و مؤلفات  
   
  ندوات و محاضرات  
   
  كلمات و مؤتمرات  
   
  محاضرات و خطب صوتية  
   
  مقابلات صحفية  
   
  حكمة اليوم  
   
   
انضم لقائمة البريد
 
 
 
جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة - mawlawi.net © 2004  - Best Viewed 1024 * 768